الشيخ المنتظري

350

كتاب الزكاة

[ السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزكاة وجب إخراجهما ] السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزكاة وجب إخراجهما ، إلّا إذا كان هاشميا ، فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ( 1 ) .