الشيخ المنتظري
350
كتاب الزكاة
[ السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزكاة وجب إخراجهما ] السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزكاة وجب إخراجهما ، إلّا إذا كان هاشميا ، فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ( 1 ) .
الشيخ المنتظري
350
كتاب الزكاة
[ السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزكاة وجب إخراجهما ] السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزكاة وجب إخراجهما ، إلّا إذا كان هاشميا ، فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ( 1 ) .